تمنع الصحة وفي المهر إن كانت فاحشة فمهر المثل وإلا فالوسط ، كعبد ، وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة ، إلا إذا الجهالة في المنكوحة ، فإنه جائز ، وفي الإجارة تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا ، وفي الدعوى تمنع الصحة إلا في الغصب والسرقة . ادعى حقا في دار فادعى الآخر عليه حقا في دار أخرى فتبايعا الحقين المجهولين
386 - وفي الشهادة كذلك 387 - إلا فيهما ، وفي الرهن وفي الاستحلاف تمنعه إلا في ست : هذه الثلاثة ، وادعى خيانة مبهمة على المودع ، وتحليف الوصي عن اتهام القاضي له وكذا المتولي ، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسألة ذكرناها في بابه ، وفي الوصية لا تمنعها والبيان إلى الموصي أو وارثه ، وفي المنتقى ; لو أعطوه ما شاءوا ، في الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت منعت وإلا فلا ، 388 - وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل : لا ، وفي الطلاق والعتاق لا ، وعليه البيان ، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا قال : أعطوا فلانا شيئا أو جزءا من مالي
[ ص: 438 ]