391 - إذا أقام الخارج بينة على النتاج في ملكه وذو اليد كذلك قدمت بينة ذي اليد .
هكذا أطلقه أصحاب المتون .
قلت : إلا في مسألتين ذكرهما في خزانة الأكمل من دعوى النسب : لو كان النزاع في عبد فقال الخارج : إنه ولد في ملكي وأعتقته وبرهن ، وقال ذو اليد : ولد في ملكي فقط [ ص: 440 ] بخلاف ما إذا قال الخارج : دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم .
الثانية : 393 - لو قال الخارج : ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني 394 - قدم على ذي اليد .
إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في مسألتين في الخزانة .
الأولى : لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران ، وأقام ذو اليد أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه . 395 -
فهو للخارج .
الثانية : لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما ، فبرهن الذمي بشهود من الكفار ، وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكافرين ولو برهن الكافر بمسلمين 396 - قدم على المسلم مطلقا


