391 - إذا أقام الخارج بينة على النتاج في ملكه وذو اليد كذلك قدمت بينة ذي اليد .
هكذا أطلقه أصحاب المتون .
قلت : إلا في مسألتين ذكرهما في خزانة الأكمل من دعوى النسب : لو كان [ ص: 440 ] بخلاف ما إذا قال الخارج : دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم . النزاع في عبد فقال الخارج : إنه ولد في ملكي وأعتقته وبرهن ، وقال ذو اليد : ولد في ملكي فقط
الثانية : 393 - لو قال الخارج : ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني 394 - قدم على ذي اليد .
إذا قدم ذو اليد إلا في مسألتين في الخزانة . برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير
الأولى : لو . 395 - برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران ، وأقام ذو اليد أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه
فهو للخارج .
الثانية : لو قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكافرين ولو برهن الكافر بمسلمين 396 - قدم على المسلم مطلقا كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما ، فبرهن الذمي بشهود من الكفار ، وبرهن الخارج