الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                401 - بخلاف ما لو ادعى الإنفاق على الزوجة وأنكرت .

                وعلى هذا يمكن أن يقال : المديون إذا ادعى الإيفاء لا يقبل

                التالي السابق


                ( 401 ) قوله : بخلاف ما لو ادعى الإنفاق على زوجته .

                تقدم هذا الفرع بأبسط من هذا في القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك




                الخدمات العلمية