119  - أخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار ،  ثنا ابن ملحان ،  ثنا  يحيى بن بكير ،  ثنا  الليث ،  عن  ابن الهاد  ، عن  عبد الوهاب  ، عن  ابن شهاب  ، عن  حميد بن عبد الرحمن ،  عن أمه  أم كلثوم بنت عقبة  قالت : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجها "   [ ص: 43 ] وكذلك رواه نافع بن يزيد ،  عن  ابن الهاد  ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر .  ورواه  يونس بن يزيد  ، عن  الزهري  فأسند ما أسنده  معمر ،  ثم ذكر الرخصة في هذه الثلاثة من قول  الزهري   . ورواه  صالح بن كيسان ،  عن  الزهري  فجعلهن من قولهما ، وأسندهن عبد الوهاب بن أبي بكر .  وكان أبو عبد الله الحليمي  رحمه الله يزعم أن ذلك ليس على صريح الكذب ، فإنه لا يحل بحال ، وإنما المباح من ذلك ما كان على سبيل التورية ، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره . قال الحليمي :  وذلك كما يقول إذا أراد أن يلبس الوجه الذي يقصده على غيره : للطريق الآخر أسهل هو أم وعر ؟ ويسأل عن عدد منازله ، ليكن من سمع أنه يريده ، وهو يريد غيره . وهكذا الإصلاح بين الزوجين لم يبح فيه صريح الكذب ، ولكن التعريض ، كالمرأة تشكو أن زوجها يبغضها ولا يحسن إليها فيقول لها : لا تقولي ذلك ، فمن له غيرك ؟ وإذا لم يحبك فمن يحب ؟ وإذا لم يحسن إليك فلمن يحسن إحسانه ؟ ونحو ذلك مما يوهمها أن زوجها بخلاف ما تظنه ، ليصلح بذلك بينهما . وعلى هذا القياس يقول في الإصلاح بين الأجنبيين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					