261 - باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك .
857 - أخبرنا ، أنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، محمد بن رجاء ، ثنا ثنا أحمد بن عيسى ، ، عن ابن وهب عن معاوية بن صالح ، عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ، ما تقول في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " .
وقد روينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رقية الحية والعقرب . وعن قال : " أنس رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة . وحديث عوف بن مالك عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك ، وكذلك روي عن ، عن أبي سفيان في معناه ، وقال : جابر وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد عن الرقى أو عما في معناه فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك ، فقد يكون شركا والله أعلم . من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ،