170 - باب ما ينهى عنه الرجل من لبس الحرير وافتراشه ولا تنهى عنه المرأة . 
 572  - أخبرنا  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،  وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ  قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ،  ثنا  محمد بن عبيد الطنافسي ،  عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر   : أن  عمر  رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد ، فقال عمر : يا  [ ص: 193 ] رسول الله ، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة " ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ، فأعطى منها عمر حلة ، فقال : يا رسول الله ، كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لم أكسكها لتلبسها ، إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها " فكساها عمر أخا له من أمه مشركا بمكة ،   ورواه حجي بن أبي بن أسماء ،  عن  نافع  ، وقال : حلة سيراء من حرير ، وقال في آخره :  " إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها إحدى نسائك " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					