417 - أخبرنا من أصله ، أنبأ أبو عبد الله الحافظ أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ بهمدان ، ثنا ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، عيسى بن مينا ، ثنا عن محمد بن جعفر بن أبي كثير ، ، عن زيد بن أسلم عياض ، عن قال : أبي سعيد الخدري زينب امرأة تستأذن ، فقيل : يا رسول الله ، هذه زينب تستأذن عليك ، فقال : " أي الزيانب ؟ " قيل له : امرأة عبد الله بن مسعود قال : " نعم ، ائذنوا لها ، " فأذن لها ، فقالت : يا نبي الله ، أمرتنا اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به ، فزعم عبد الله بن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم " ابن مسعود خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في [ ص: 138 ] أضحى أو فطر إلى المصلى ، فصلى ثم انصرف يعني : فوعظ الناس ثم انصرف فمر على النساء ، فقال : " يا معشر النساء تصدقن ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار " ، فقلن : لم ذاك يا رسول الله ؟ قال : " تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء " ، فقلن له : وما نقص عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : " أليس أن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ " ، قلن : بلى قال : " فذلك من نقصان عقلكن ، أوليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ " قلن : نعم قال : " فذلك من نقصان دينها " ثم انصرف ، فلما صار إلى منزله جاءت . قال الشيخ رحمه الله : وهذا في الولد وارد في صدقة التطوع ، والله أعلم .