720  - ورواه  عامر بن سعد  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفي الحديث : والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب .  واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .  
أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو بكر بن إسحاق ،  أنبأ  أحمد بن إبراهيم ،  ثنا  يحيى بن بكير ،  ثنا  الليث بن سعد  قال : حدثني  يونس بن يزيد  ، عن  ابن شهاب  أنه قال : أخبرني  عامر بن سعد بن أبي وقاص  ، أن  أبا سعيد الخدري  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين .   . فذكرهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					