211 - باب ما تبدي المرأة من زينتها عند الحاجة إلى النظر إليها وما لا تبدي
قال الله عز وجل : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) .
قال رحمه الله تعالى : إلا وجهها وكفيها . وروينا معنى هذا عن الشافعي ، عائشة ، وابن عباس وروي عن وابن عمر . ، أنه قال : " الكحل والخاتم " . وفيه إشارة إلى الوجه والكفين . ابن عباس
738 - أخبرنا ، أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ابن أبي قماش ، ثنا عن داود بن رشيد ، عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، خالد بن دريك ، عن : عائشة أم المؤمنين دخلت عليها وعندها النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب شامية رقاق ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ببصره ، وقال : " ما هذا يا أسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " . وأشار إلى كفه ووجهه . أسماء ؟ أن