(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الآية " .
" قال : فلم أعلم خلافا : [في ] أن ذلك إذا طلبت المقذوفة
[ ص: 238 ] الحد ، ولم يأت القاذف بأربعة شهداء : يخرجونه من الحد " .
" وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) إلى آخرها " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فكان بينا في كتاب الله (عز وجل ) : أنه أخرج الزوج من قذف المرأة (يعني : باللعان ) : كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة : بأربعة شهود يشهدون عليها ، بما قذفها به : من الزنا " .
[ ص: 239 ] " وكانت في ذلك ، دلالة : أن
nindex.php?page=treesubj&link=12342ليس على الزوج أن يلتعن ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها " . وقاسها (أيضا ) : على الأجنبية .
قال : " ولما ذكر الله (عز وجل ) اللعان على الأزواج مطلقا - : كان اللعان على كل زوج : جاز طلاقه ، ولزمه الفرض ، وعلى كل زوجة : لزمها الفرض " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " فإن قال : لا ألتعن وطلبت أن يحد لها - : حد " .
قال : " ومتى التعن الزوج : فعليها أن تلتعن . فإن أبت : حدت " .
[ ص: 240 ] لقول الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) الآية . والعذاب : الحد " .
* * *
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : " قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) الْآيَةَ " .
" قَالَ : فَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا : [فِي ] أَنَّ ذَلِكَ إِذَا طَلَبَتِ الْمَقْذُوفَةُ
[ ص: 238 ] الْحَدَّ ، وَلَمْ يَأْتِ الْقَاذِفُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ : يُخْرِجُونَهُ مِنَ الْحَدِّ " .
" وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) إِلَى آخِرِهَا " .
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) : أَنَّهُ أَخْرَجَ الزَّوْجَ مِنْ قَذْفِ الْمَرْأَةِ (يَعْنِي : بِاللِّعَانِ ) : كَمَا أَخْرَجَ قَاذِفَ الْمُحْصَنَةِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ : بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا ، بِمَا قَذَفَهَا بِهِ : مِنَ الزِّنَا " .
[ ص: 239 ] " وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ ، دَلَالَةُ : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12342لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَ ، حَتَّى تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ الْمَقْذُوفَةُ حَدَّهَا " . وَقَاسَهَا (أَيْضًا ) : عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ .
قَالَ : " وَلِمَا ذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ ) اللِّعَانَ عَلَى الْأَزْوَاجِ مُطْلَقًا - : كَانَ اللِّعَانُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ : جَازَ طَلَاقُهُ ، وَلَزِمَهُ الْفَرْضُ ، وَعَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ : لَزِمَهَا الْفَرْضُ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ قَالَ : لَا أَلْتَعِنُ وَطَلَبَتْ أَنْ يُحَدَّ لَهَا - : حُدَّ " .
قَالَ : " وَمَتَى الْتَعَنَ الزَّوْجُ : فَعَلَيْهَا أَنْ تَلْتَعِنَ . فَإِنْ أَبَتْ : حُدَّتْ " .
[ ص: 240 ] لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ) الْآيَةَ . وَالْعَذَابُ : الْحَدُّ " .
* * *