225 - فصل
" قولهم : " ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون
لما كان ذلك من شعار الكفر منعوا من إظهاره ، قال أبو الشيخ : حدثنا عبد الله بن عبد الملك الطويل ، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا ، حدثنا عمرو بن عثمان ، عن بقية ضمرة قال : كتب " أن امنعوا عمر بن عبد العزيز النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم ، فإنها أبغض الأصوات إلى الله عز وجل وأولاها أن تخفض " .
وقال أحمد في رواية أبي طالب : " ولا يرفعوا أصواتهم في دورهم " .
[ ص: 1242 ] وقال : " واشترط عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم ولا يسمعونهم ضرب ناقوس ، فإن فعلوا ذلك عزروا " ؛ انتهى . الشافعي
فرفع الأصوات التي منعوا منها ما كان راجعا إلى دينهم وإظهار شعاره كأصواتهم في بحوثهم ومذاكرتهم ونحو ذلك .