229 - فصل
" قولهم : " ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور
يجوز أن يكون بالراء المهملة من المجاورة ؛ أي : بيع الخمور بحضرتهم ، ولا تكون الخنازير مجاورة لهم ، ويجوز أن يكون بالزاي المعجمة ؛ أي : لا نتعدى بها عليهم جهرة ، بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك . والمعنيان صحيحان ، وذلك يتضمن إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم ، وألا يظهروا بهما بين المسلمين كما لا يظهرون بسائر المنكرات .