[ ص: 1279 ] 238 - فصل
[ ] اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم
ويمنعون من التلحي ، صرح بذلك أصحاب في كتبهم . الشافعي
وقال في " شرح كتاب أبو القاسم هبة الله بن [ الحسن ] بن منصور الطبري " بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة : " وكذلك لا يتلحى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن [ الاقتعاط ] ، وإنما أمر به المسلمين ومن آمن به واقتدى بأفعاله ، فمن فعله من أمته فإنما يفعله اتباعا لأمره واستعمالا لسنته ، وهو زي العرب من آباد الدهر وليس هو زي بني إسرائيل ، فلا يمكن الذمي منه ؛ لأنه ليس زي قومه فيما مضى ، فيجب ألا يكون زيا له الآن " . عمر بن الخطاب
قال أبو عبيد في هذا الحديث : أصل التلحي في لبس العمائم ، [ ص: 1280 ] وذلك لأن العمائم يقال لها [ المقعطة ] ، فإذا لاثها المعتم على رأسه ولم يجعلها تحت [ حنكه ] قيل : [ اقتعطها فهو ] المنهي عنه ، فإذا أدارها تحت الحنك قيل : تلحاها ، وكان يقول : " تلك عمة الشيطان " يعني التي لا يتلحى بها . طاوس
قال أبو القاسم : وعمة الشيطان أهل الذمة بها أولى ! .
قال : وكذلك إذا تعمموا لا يرسلون أطراف العمامة خلف ظهورهم ؛ لأن هذا هو السنة في التعمم بفعل الرسول ، بفعل فيما روى عبد الرحمن بن عوف ، عن الهيثم بن حميد صفوان بن عيلان ، عن ، عن عطاء بن أبي رباح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يتجهز لسرية بعثه عليها ، فأصبح قد اعتم بعمامة سوداء عبد الرحمن بن عوف .
وقال أبو أسامة : [ حدثنا ] عبيد الله ، عن نافع : كان ابن عمر يعتم [ ص: 1281 ] ويرخيها بين كتفيه . قال عبيد الله : وأخبرني أشياخنا أنهم رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمون ويرخونها بين أكتافهم .
فإرخاء الذؤابة من زي أهل العلم والفضل والشرف ، فلا يجوز أن يمكن الكفار من التشبه بهم فيه .