[ ص: 1310 ] 248 - فصل
[ فساد ذمم نساء أهل الكتاب ]
قال أبو القاسم الطبري : وأما المرأة إذا خرجت فيكون أحد خفيها أحمر حتى يعرف بأنها ذمية .
وقد روى ، عن هشام بن الغاز مكحول أن وسليمان بن موسى عمر كتب إلى أهل الشام : امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات .
وقال : أكره أن تطلع أحمد بن حنبل أهل الذمة على عورات المسلمين .
قال أبو القاسم : وهذا صحيح ، إن نساء أهل الذمة لسن بثقات على شيء من أمور المسلمين فلا يؤمن الفساد .
[ ص: 1311 ] وقد حتى كأنه ينظر إليها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر [ المرأة ] المرأة ( فتنعتها ) لزوجها .
يعني : فيفضي ذلك إلى وصف الذمية المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدها ، فكره أحمد لهذا المعنى .
[ ص: 1312 ] قال : وقد رويت كراهته عن عبد الله بن بشر ، وهو من أعلى التابعين من أهل الشام ، ثم ساق من طريق ، عن عيسى بن يونس أبي إسحاق ، عن : أن هشام بن الغاز عبد الله بن بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها .
قلت : أحمد احتج بقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [ ص: 1313 ] إلى أن قال : ( أو نسائهن ) فخص نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر .
ثم ذكر أحمد هذا الأثر ، فعنده في إحدى الروايتين أن المسلمة مع الكافرة كالأختين اللتين تنظران ما تدعو إليه الحاجة ، والله أعلم .