الوجه العاشر : أن يقال : أبا بكر قد أعطيا وعمر وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - من المال عليا . والمال الذي خلفه النبي صلى الله عليه سلم - لم ينتفع واحد [ منهما ] إن [1] منه بشيء ، بل [ ص: 221 ] إلى عمر علي - رضي الله عنهم - يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله والعباس . وهذا مما يوجب انتفاء التهمة سلمه [2] عنهما في ذلك .