( فصل )
قال الرافضي [1] : " وإليه يرجع [2] الصحابة في مشكلاتهم ، ورد في قضايا كثيرة ، قال عمر [3] فيها : لهلك علي عمر " . لولا
والجواب : أن يقال : ما كان الصحابة يرجعون إليه ولا إلى غيره وحده في شيء من دينه لا واضحه ولا مشكله ، بل كان إذا نزلت النازلة [ ص: 61 ] يشاورهم - رضي الله عنه - فيشاور عمر عثمان ، وعليا وعبد الرحمن ، وابن مسعود وزيد بن ثابت ، حتى يشاور وأبا موسى ، وكان من أصغرهم سنا . وكان السائل يسأل ابن عباس تارة ، وأبي عليا بن كعب تارة تارة . وعمر
وقد سئل أكثر مما سئل ابن عباس ، وأجاب عن المشكلات أكثر من علي ، وما ذاك لأنه أعلم منه ، بل علي أعلم منه ، لكن احتاج إليه من لم يدرك علي . عليا
فأما - رضي الله عنه - فما ينقل عنه أحد أنه استفاد من علي شيئا من العلم ، والمنقول أن عليا هو الذي استفاد منه ، كحديث صلاة التوبة أبو بكر [4] وغيره .
وأما فكان يشاورهم كلهم ، وإن كان عمر [5] أعلم منهم . وكان كثير من القضايا يقول فيها أولا ثم يتبعونه ، كالعمريتين والعول وغيرهما ; فإن عمر هو أول من أجاب في عمر زوج وأبوين ، أو امرأة [6] وأبوين بأن للأم ثلث الباقي ، واتبعه أكابر الصحابة وأكابر الفقهاء ، كعثمان [ ص: 62 ] وابن مسعود وعلي وزيد والأئمة الأربعة . وخفي وجه قوله على ; فأعطى الأم الثلث ، ووافقه طائفة . وقول ابن عباس أصوب ; لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه . عمر
كما قال : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) [ سورة النساء : 11 ] ، فأعطاها الثلث إذا ورثه أبواه ، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين [7] يقتسمانه كما اقتسما الأصل ، كما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما يبقى أثلاثا .