[ ص: 294 ] ( فصل )
قال الرافضي [1] : " العاشر : أنه [2] شيئا من الأعمال ، وولى عليه أبا بكر " لم يول [3] .
والجواب من وجوه : أحدها : أن هذا باطل . بل الولاية التي ولاها لم يشركه فيها أحد ، وهي ولاية الحج . وقد ولاه غير ذلك . أبا بكر
الثاني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ولى من هو بإجماع أهل السنة والشيعة من كان عنده دون ، مثل أبي بكر ، عمرو بن العاص والوليد بن عقبة ، ; فعلم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصا عن هؤلاء . وخالد بن الوليد
الثالث : أن عدم ولايته لا يدل على نقصه ، بل قد يترك ولايته لأنه عنده أنفع له منه في [4] تلك الولاية ، وحاجته إليه في المقام عنده وغنائه عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية ، فإنه هو كانا مثل الوزيرين له . يقول كثيرا : " دخلت أنا وعمر وأبو بكر " و " خرجت أنا وعمر وأبو بكر " ، وكان وعمر يسمر عنده عامة ليله . أبو بكر
[ ص: 295 ] لم يكن يولي أهل الشورى وعمر [5] ، كعثمان [6] ، ، وطلحة ، وغيرهم ، وهم عنده أفضل ممن ولاه مثل والزبير ، عمرو بن العاص ، وغيرهما ; لأن انتفاعه بهؤلاء في حضوره أكمل من انتفاعه بواحد منهم في ولاية يكفي فيها من دونهم . ومعاوية
كان يدخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ويليه وأبو بكر ، وقال لهما : " عمر " إذا اتفقتما على شيء لم أخالفكما [7] . وإذا قدم عليه الوفد شاورهما ، فقد يشير هذا بشيء ، ويشير هذا بشيء ; ولذلك شاورهما في أسرى بدر ، وكان مشاورته أغلب ، واجتماعه لأبي بكر [8] به أكثر . هذا أمر يعلمه من تدبر الأحاديث الصحيحة التي يطول ذكرها .