[ ص: 161 ] ( كتاب اللقطة )
1369 - ( 1 ) - حديث زيد بن خالد الجهني : { }. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال : عرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : فضالة الإبل ؟ ، قال : ما لك ولها ؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها في الموطأ مالك عنه من طريق ، وهو متفق عليه من طرق بألفاظ ، والسائل قيل : هو والشافعي ابن خالد الراوي ، وقيل : ، وقيل : بلال عمير والد ، قلت : وقيل : مالك سويد الجهني والد عقبة .
( تنبيه ) :
قال الأزهري : أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا الحديث ، وإن كان القياس التسكين .
1370 - ( 2 ) - حديث عياض بن حمار : { من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل }. أبو داود والنسائي وابن ماجه به ، وزيادة : { وابن حبان }. ولفظ ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو [ ص: 162 ] مال الله يؤتيه من يشاء : { البيهقي }. ورواه ثم لا يكتم وليعرف وله طرق . وفي الباب : عن الطبراني مالك بن عمير ، عن أبيه ، أخرجه في الذيل . أبو موسى المديني
1371 - ( 3 ) - قوله : روي في بعض الأخبار : { من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيام }. أحمد والطبراني واللفظ والبيهقي ، من حديث لأحمد عمر بن عبد الله بن يعلى ، عن جدته حكيمة ، عن يعلى بن مرة مرفوعا : { }. زاد من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك ، فليعرفها ثلاثة ، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام : { الطبراني }. فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فليخبره مضعف قد صرح جماعة بضعفه ، نعم أخرج له وعمر متابعة . ابن خزيمة
وروى عنه جماعات ، وزعم . أنه مجهول ، وزعم هو ابن حزم وابن القطان : أن حكيمة ويعلى مجهولان وهو عجب منهما ، لأن يعلى صحابي معروف الصحبة .
( تنبيه ) :
إنما قال الرافعي : روي في بعض الأخبار ، لأن إمام الحرمين قال في النهاية : ذكر بعض المصنفين هذا الحديث ، وعنى بذلك ، فإنه قال : فإن صح فهو معتمد ظاهر ، قلت : لم يصح لضعف الفوراني . عمر