قوله : كان في زوج وأبوين ابن عباس : أن لها الثلث كاملا ، مذهب من رواية البيهقي عكرمة : " أرسلني إلى ابن عباس أسأله عن زوج وأبوين ؟ فقال زيد بن ثابت : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال فقال زيد : للأم الثلث كاملا . ثم روي عن ابن عباس إبراهيم النخعي قال : خالف جميع أهل الفرائض في ذلك . ابن عباس