142 - ( 21 ) - حديث : { عائشة } إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ، يستطيب بهن ، فإنها تجزئ عنه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه في العلل . [ ص: 193 ] والدارقطني
قوله : في جواز ، فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة ، واحتج الاقتصار على الحجر بأن قال : لم تزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقة البطون ، وكان أكثر أقواتهم التمر ، وهو مما يرقق البطون ، انتهى ، ولا يرد على هذا ، ما في الصحيح عن { الشافعي : لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة ، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة فإن ذلك كان في ابتداء الأمر سعد }. فقد صح عن قالت : شبعنا يوم فتح عائشة خيبر من التمر . وعنها قالت : { }. كان طعامنا الأسودين : التمر والماء
حديث : { الاستنجاء بالروثة والرمة }تقدم أول الباب . أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن