1640 - ( 11 ) - حديث : { المحلل والمحلل له }. لعن الله الترمذي [ ص: 350 ] من حديث والنسائي ، وصححه ابن مسعود ابن القطان ، وابن دقيق العيد على شرط ، وله طريق أخرى أخرجها البخاري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش عبيد الله بن مرة ، عن الحارث ، عن وأخرى أخرجها ابن مسعود إسحاق في مسنده ، عن ، عن زكريا بن عدي ، وعن عبد الله بن عمر ، عن عبد الكريم الجزري أبي الواصل ، عنه .
وفي الباب عن أخرجه ابن عباس ، وفي إسناده ابن ماجه زمعة بن صالح وهو ضعيف ، ورواه أحمد وأبو داود ، وابن ماجه والترمذي من حديث ، وفي إسناده علي وفيه ضعف ، وقد صححه مجالد ، وأعله ابن السكن الترمذي .
وقال : روي عن ، عن مجالد الشعبي ، عن وهو وهم ، ورواه جابر ، أحمد وإسحاق ، ، والبيهقي ، والبزار وابن أبي حاتم في العلل ، والترمذي في العلل من حديث ، وحسنه أبي هريرة ، ورواه البخاري [ ص: 351 ] ابن ماجه من حديث والحاكم ، عن الليث مشرح بن هاعان ، عن ، وأعله عقبة بن عامر أبو زرعة ، وأبو حاتم بأن الصواب رواية ، عن الليث سليمان بن عبد الرحمن مرسلا ، وحكى الترمذي عن أنه استنكره . البخاري
وقال أبو حاتم : ذكرته فأنكره إنكارا شديدا ، وقال : إنما حدثنا به ليحيى بن بكير ، عن الليث سليمان ولم يسمع من الليث مشرح شيئا .
قلت : ووقع التصريح بسماعه في رواية ، وفي رواية الحاكم من ابن ماجه قال لي الليث مشرح ، ورواه في معجم الصحابة من رواية ابن قانع ، عن أبيه ، عن جده ، وإسناده ضعيف . عبيد بن عمير
( فائدة ) :
استدلوا بهذا الحديث على بطلان ، وحملوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها ، لكن روى النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه ، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك ، الحاكم في الأوسط من طريق والطبراني أبي غسان ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه قال : { فسأله عن ابن عمر ، هل يحل للأول ؟ قال : لا ، إلا بنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه }وقال جاء رجل إلى : ليس الحديث على عمومه في كل محلل ، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب ، وبائع ، ومزوج ، فصح أنه أراد به بعض المحللين ، وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة ، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك ، لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ، ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن ، فدل على أن المعتبر الشرط ، والله أعلم ابن حزم