الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1640 - ( 11 ) - حديث : { لعن الله المحلل والمحلل له }. الترمذي [ ص: 350 ] والنسائي من حديث ابن مسعود ، وصححه ابن القطان ، وابن دقيق العيد على شرط البخاري ، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن عبيد الله بن مرة ، عن الحارث ، عن ابن مسعود وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده ، عن زكريا بن عدي ، عن عبد الله بن عمر ، وعن عبد الكريم الجزري ، عن أبي الواصل ، عنه .

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف ، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، والترمذي من حديث علي ، وفي إسناده مجالد وفيه ضعف ، وقد صححه ابن السكن ، وأعله الترمذي .

وقال : روي عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر وهو وهم ، ورواه أحمد ، وإسحاق ، والبيهقي ، والبزار ، وابن أبي حاتم في العلل ، والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة ، وحسنه البخاري ، ورواه ابن ماجه [ ص: 351 ] والحاكم من حديث الليث ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر ، وأعله أبو زرعة ، وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث ، عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا ، وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره .

وقال أبو حاتم : ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا ، وقال : إنما حدثنا به الليث ، عن سليمان ولم يسمع الليث من مشرح شيئا .

قلت : ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم ، وفي رواية ابن ماجه من الليث قال لي مشرح ، ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن جده ، وإسناده ضعيف .

( فائدة ) :

استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه ، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك ، وحملوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها ، لكن روى الحاكم ، والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه قال : { جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه ، هل يحل للأول ؟ قال : لا ، إلا بنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم }وقال ابن حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل ، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب ، وبائع ، ومزوج ، فصح أنه أراد به بعض المحللين ، وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة ، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك ، لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ، ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن ، فدل على أن المعتبر الشرط ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية