1646 - ( 17 ) - حديث : " من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى ، حتى يخرج الموطوءة عن ملكه " . موقوف . علي نا ابن أبي شيبة ، عن ابن المبارك موسى بن أيوب ، عن عمه إياس بن عامر ، عن قال : سألته عن علي ، قال : " لا حتى يخرجها عن ملكه " . قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه ، [ ص: 356 ] زاد رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ، ثم أراد أن يطأ الأخرى في الاستذكار من طريق ابن عبد البر أبي عبد الرحمن المقري ، عن موسى : أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك ؟ لأن تعتقها أسلم لك " . قال : ثم أخذ علي بيدي فقال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ، ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد .
وروي عن أنه سئل عن ذلك فقال : " أحلتهما آية ، وحرمتهما آية " . أخرجه علي البزار ، أيضا وابن أبي شيبة وابن مردويه من طريق عنه ، والمشهور أن المتوقف فيه ، أخرجه عثمان ، عن مالك ، عن الزهري قبيصة ، عنه ، وفيه : أنه لقي رجلا فقال : لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالا ، قال الترمذي : أراه . علي بن أبي طالب
وروى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عبيد الله قال : سأل رجل فذكره وصرح به عثمان . علي
وفي الباب عن أخرجه ابن مسعود من طريق ابن أبي شيبة عنه قال : ابن سيرين . وإسناده منقطع ، وفيه أيضا يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد عبدة ، عن ، وعن عمار ، النعمان بن بشير ، وجماعة من التابعين . وابن عمر