1646 - ( 17 ) - حديث  علي    : " من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى ، حتى يخرج الموطوءة عن ملكه " . موقوف .  ابن أبي شيبة  نا  ابن المبارك  ، عن موسى بن أيوب  ، عن عمه إياس بن عامر  ، عن  علي  قال : سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ، ثم أراد أن يطأ الأخرى  ، قال : " لا حتى يخرجها عن ملكه " . قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه ،  [ ص: 356 ] زاد  ابن عبد البر  في الاستذكار من طريق أبي عبد الرحمن المقري  ، عن موسى    : أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك ؟ لأن تعتقها أسلم لك " . قال : ثم أخذ علي بيدي فقال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ، ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد . 
وروي عن  علي  أنه سئل عن ذلك فقال : " أحلتهما آية ، وحرمتهما آية " . أخرجه  البزار   وابن أبي شيبة  ، أيضا وابن مردويه  من طريق عنه ، والمشهور أن المتوقف فيه  عثمان  ، أخرجه  مالك  ، عن  الزهري  ، عن قبيصة  ، عنه ، وفيه : أنه لقي رجلا فقال : لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالا ، قال الترمذي    : أراه  علي بن أبي طالب    . 
وروى  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن عبيد الله  قال : سأل رجل  عثمان  فذكره وصرح به  علي    . 
وفي الباب عن  ابن مسعود  أخرجه  ابن أبي شيبة  من طريق  ابن سيرين  عنه قال : يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد    . وإسناده منقطع ، وفيه أيضا عبدة  ، عن  عمار  ، وعن  النعمان بن بشير  ،  وابن عمر  ، وجماعة من التابعين . 
				
						
						
