1647 - ( 18 ) - حديث  ابن عباس    : في قوله تعالى: { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات    }الآية . . . ابن أبي حاتم  وغير واحد في التفسير من طريق  معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عنه . 
1648 - ( 19 ) - حديث : " أن الصحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا " .  البيهقي  عن  عثمان    : أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية ، وهي نصرانية  [ ص: 357 ] على نسائه ، ثم أسلمت على يديه . وله عن  حذيفة    : أنه تزوج كتابية . وفي رواية له : أن  عمر  أمره أن يفارقها . وفي رواية له : أن  حذيفة  كتب إليه أحرام هو ؟ قال : لا . 
وروى  الشافعي  ، عن  جابر    : أنه سئل عن ذلك ، فقال : تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة  مع  سعد بن أبي وقاص  ، فذكر قصة وفيها : { نساؤهم لنا حل ، ونساؤنا عليهم حرام   }ورواه  ابن أبي شيبة  نحوه . 
وروى  البيهقي  من حديث هبيرة  عن  علي    : تزوج  طلحة  يهودية . ورواه  ابن أبي شيبة  بلفظ : تزوج رجل من الصحابة . 
وروي أيضا بسند لا بأس به ، عن شقيق  قال : " تزوج  حذيفة  امرأة يهودية " . فكتب إليه  عمر    : " خل سبيلها " فكتب إليه إن كانت حراما فعلت ، فكتب  عمر    : إني لا أزعم أنها حرام ، لكن أخاف أن تكون مومسة . وفي  البيهقي  عن أبي الحويرث    : " أن  طلحة  نكح امرأة من كلب  نصرانية " . 
( فائدة ) : 
قال أبو عبيد    : نكاح الكتابيات  جائز بالإجماع ، إلا عن  ابن عمر    . 
				
						
						
