1647 - ( 18 ) - حديث : في قوله تعالى: { ابن عباس ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات }الآية . . . ابن أبي حاتم وغير واحد في التفسير من طريق ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عنه .
1648 - ( 19 ) - حديث : " أن الصحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا " . عن البيهقي : أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية ، وهي نصرانية [ ص: 357 ] على نسائه ، ثم أسلمت على يديه . وله عن عثمان : أنه تزوج كتابية . وفي رواية له : أن حذيفة أمره أن يفارقها . وفي رواية له : أن عمر كتب إليه أحرام هو ؟ قال : لا . حذيفة
وروى ، عن الشافعي : أنه سئل عن ذلك ، فقال : تزوجناهن في زمن الفتح جابر بالكوفة مع ، فذكر قصة وفيها : { سعد بن أبي وقاص }ورواه نساؤهم لنا حل ، ونساؤنا عليهم حرام نحوه . ابن أبي شيبة
وروى من حديث البيهقي هبيرة عن : تزوج علي يهودية . ورواه طلحة بلفظ : تزوج رجل من الصحابة . ابن أبي شيبة
وروي أيضا بسند لا بأس به ، عن شقيق قال : " تزوج امرأة يهودية " . فكتب إليه حذيفة : " خل سبيلها " فكتب إليه إن كانت حراما فعلت ، فكتب عمر : إني لا أزعم أنها حرام ، لكن أخاف أن تكون مومسة . وفي عمر عن البيهقي أبي الحويرث : " أن نكح امرأة من طلحة كلب نصرانية " .
( فائدة ) :
قال أبو عبيد : جائز بالإجماع ، إلا عن نكاح الكتابيات . ابن عمر