1647 - ( 18 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات }الآية . . .
ابن أبي حاتم وغير واحد في التفسير من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عنه .
1648 - ( 19 ) - حديث : " أن الصحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية ، وهي نصرانية
[ ص: 357 ] على نسائه ، ثم أسلمت على يديه . وله عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أنه تزوج كتابية . وفي رواية له : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمره أن يفارقها . وفي رواية له : أن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة كتب إليه أحرام هو ؟ قال : لا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أنه سئل عن ذلك ، فقال : تزوجناهن في زمن الفتح
بالكوفة مع
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، فذكر قصة وفيها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75404نساؤهم لنا حل ، ونساؤنا عليهم حرام }ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحوه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة يهودية . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بلفظ : تزوج رجل من الصحابة .
وروي أيضا بسند لا بأس به ، عن
شقيق قال : " تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة امرأة يهودية " . فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " خل سبيلها " فكتب إليه إن كانت حراما فعلت ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني لا أزعم أنها حرام ، لكن أخاف أن تكون مومسة . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
أبي الحويرث : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة نكح امرأة من
كلب نصرانية " .
( فائدة ) :
قال
أبو عبيد :
nindex.php?page=treesubj&link=11006نكاح الكتابيات جائز بالإجماع ، إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
1647 - ( 18 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ }الْآيَةَ . . .
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17109مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْهُ .
1648 - ( 19 ) - حَدِيثٌ : " أَنَّ الصَّحَابَةَ تَزَوَّجُوا الْكِتَابِيَّاتِ وَلَمْ يَبْحَثُوا " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ : أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةَ الْكَلْبِيَّةَ ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ
[ ص: 357 ] عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ . وَلَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةَ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ كَتَبَ إلَيْهِ أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْنَاهُنَّ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ
بِالْكُوفَةِ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75404نِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ }وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ
هُبَيْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ : تَزَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ .
وَرُوِيَ أَيْضًا بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ ، عَنْ
شَقِيقٍ قَالَ : " تَزَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةُ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً " . فَكَتَبَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : " خَلِّ سَبِيلَهَا " فَكَتَبَ إلَيْهِ إنْ كَانَتْ حَرَامًا فَعَلْت ، فَكَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : إنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ ، لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مُومِسَةً . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيّ عَنْ
أَبِي الْحُوَيْرِثِ : " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ
كَلْبٍ نَصْرَانِيَّةً " .
( فَائِدَةٌ ) :
قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=11006نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ ، إلَّا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ .