[ ص: 450 ] كتاب اللعان
1770 - ( 1 ) - حديث : { ابن عباس هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك } - الحديث - وفي آخره : فنزل أن جبريل بقوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم }الآيات ، بهذا اللفظ سوى قوله : فنزل البخاري جبريل ، قال : فنزلت { والذين يرمون أزواجهم }فقرأ إلى أن بلغ { من الصادقين }فذكر الحديث بطوله ، وفي رواية أخرى : فنزل جبريل .
وفي الباب عن رواه أنس من طريق مسلم : أن ابن سيرين قال : { أنس بن مالك هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن السحماء ، وكان أخا لأمه ، وكان أول من لاعن البراء بن مالك }. الحديث . قوله : وهذا المرمي بالزنا ، سئل فأنكر ، ولم يحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه إن من طريق البيهقي في تفسيره مرسلا أو معضلا في قوله : { مقاتل بن حيان والذين يرمون المحصنات }قال : { }. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوج والخليل والمرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ويحك ما يقول ابن عمك ؟ فقال : أقسم بالله إنه ما رأى ما يقول ، وإنه لمن الكاذبين ، ثم لم يذكر أنه أحلفه : فلعل البيهقي أخذه من هذا التفسير فإنه كان مسموعا له ، ولم أجده موصولا . الشافعي
قوله : قال لزان قدم ليقام عليه الحد ، وادعى أنه أول ما ابتلي به : إن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة . هذا لم أره في حق الزاني ، إنما أخرجه عمر من طريق البيهقي ، عن حماد بن سلمة ثابت ، عن أن أنس أتي بسارق ، فقال : [ ص: 451 ] والله ما سرقت قط قبلها : فقال : كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنب ، فقطعه . وإسناده قوي . عمر
1771 - ( 2 ) - حديث { سهل بن سعد عويمر العجلاني قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، فيقتله فيقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ قال : قد أنزل فيك وفي صاحبتك . فاذهب فائت بها قال سهل : فتلاعنا في المسجد ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم }متفق عليه من حديثه ، وفي آخره : قال : { : أن عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم }. فلما فرغا قال
1772 - ( 3 ) - حديث : { }. العينان تزنيان ، واليدان تزنيان من حديث مسلم ، عن ابن عباس مرفوعا قال : { أبي هريرة آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر ، واليدان زناهما البطش } - الحديث - ورواه كتب على ابن من حديث ابن حبان أيضا بلفظ : { أبي هريرة }. وأصله في صحيحي العينان تزنيان ، واللسان يزني ، واليدان تزنيان البخاري أيضا من طريق ومسلم : { ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن أبو هريرة آدم حظه من الزنا : أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تتمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه }وروى ما رأيت أشبه باللمم مما قال ، أحمد من حديث والطبراني ، [ ص: 452 ] عن مسروق عبد الله نحوه .
1773 - ( 4 ) - حديث : { }. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال : طلقها قال : إني أحبها ، قال : أمسكها من طريق الشافعي عبد الله بن عبيد بن عمير قال : جاء رجل فذكره مرسلا ، وأسنده من رواية النسائي عبد الله المذكور ، عن ، فذكره بمعناه ، واختلف في إسناده وإرساله ، قال ابن عباس المرسل أولى بالصواب . النسائي
وقال في الموصول : إنه ليس بثابت ، لكن رواه هو أيضا وأبو داود من رواية عكرمة ، عن نحوه ، وإسناده أصح ، وأطلق ابن عباس النووي عليه الصحة ، ولكن نقل ابن الجوزي عن أنه قال : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، وليس له أصل . وتمسك بهذا أحمد بن حنبل ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات ، مع أنه أورده بإسناد صحيح ، وله طريق أخرى ، قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه معقل ، عن ، عن أبي الزبير ، فقال : نا جابر ، عن محمد بن كثير ، عن معمر ، حدثني عبد الكريم ، عن مولى أبو الزبير بني هاشم قال : جاء رجل فذكره ، ورواه فسمى الرجل الثوري هشاما مولى بني هاشم ، وأخرجه الخلال ، والطبراني من وجه آخر ، عن والبيهقي ، فقال : عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن أبي الزبير ولفظه : لا تمنع يد لامس . جابر
( تنبيه ) :
اختلف العلماء في معنى قوله : لا ترد يد لامس ، فقيل : معناه الفجور ، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة ، وبهذا قال أبو عبيد ، ، والخلال والنسائي ، وابن الأعرابي ، ، والخطابي والغزالي ، والنووي ، وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا . وقيل : معناه التبذير ، وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها ، وبهذا قال أحمد ، والأصمعي ومحمد بن ناصر ، ونقله عن علماء الإسلام [ ص: 453 ] ابن الجوزي ، وأنكر على من ذهب إلى الأول .
وقال بعض حذاق المتأخرين : قوله صلى الله عليه وسلم له : أمسكها : معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير ، إما بمراقبتها ، أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها ، ورجح الأول بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجبا لقوله : " طلقها " ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه ، وإن كان من ماله فعليه حفظه ، ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها ، قيل : والظاهر أن قوله : لا ترد يد لامس ، أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها ، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا ، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة ، لا أن ذلك وقع منها . القاضي أبو الطيب