1834 - ( 5 ) - حديث : عدة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة ، واستبراؤها بقرء واحد . موقوف . ابن عمر في الموطأ ، عن مالك ، عن نافع قال : ابن عمر تعتد بحيضة . ورواه عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها من طريق البيهقي ، ابن نمير ، عن وأبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر نحوه . زاد نافع : وكذا إن عتقت أو وهبت . أبو أسامة