1889 - ( 19 ) - حديث : " أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل عمر صنعاء لقتلتهم جميعا " . في الموطأ ، عن مالك يحيى بن سعيد ، عن بهذا ، ورواه سعيد بن المسيب من وجه آخر ، ورواه البخاري من حديث البيهقي ، عن جرير بن حازم المغيرة بن حكيم الصنعاني ، عن أبيه مطولا .
وقال : قال لي البخاري ، نا ابن بشار يحيى ، عن عبيد الله ، عن ، عن نافع : " أن غلاما قتل غيلة فقال ابن عمر : لو اشترك فيه أهل عمر صنعاء لقتلتهم به " .
قوله : حكاية عن أنه لا يقتص من الشيخ أبي إسحاق ، وهو قول اللطمة ، لم أجده ، والصحيح عن علي خلافه ، وقد قال علي : أقاد البخاري أبو بكر من لطمة ، وقد بينته في تغليق التعليق . قوله : روي عن وعلي عمر أنهما قالا : " من وعلي ، فلا [ ص: 41 ] دية له ، الحد قتله " . مات من حد أو قصاص من حديث البيهقي ، عن عبيد بن عمير عمر أنهما قالا : " الذي يموت في القصاص لا دية له " . قال وعلي : ورويناه عن ابن المنذر أيضا ، وفي الصحيحين عن أبي بكر قال : " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته " . قوله : عن علي عمر فيما إذا وابن مسعود سقوطه ، أما عفا بعض المستحقين عن القصاص فتقدم قريبا ، وأما عمر فأخرجه ابن مسعود من طريق البيهقي إبراهيم ، عن عمر وفيه انقطاع . وابن مسعود