1908 - ( 13 ) - حديث عمرو بن حزم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { نصف دية الرجل دية المرأة }هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها من حديث البيهقي ، وقال : إسناده لا يثبت مثله . قوله : وروي ذلك عن معاذ بن جبل ، عمر وعثمان ، والعبادلة : وعلي ، ابن مسعود ، وابن عمر . أما أثر وابن عباس فتقدم في أثر عمر عطاء ومكحول ، ويأتي مع ، وأما أثر علي فلم أره ، وأما أثر عثمان فرواه علي من طريق البيهقي إبراهيم النخعي عنه ، وفيه انقطاع ، لكن أخرجه من طريق ابن أبي شيبة الشعبي عن . علي
وأخرجه أيضا من وجه آخر ، عن إبراهيم ، عن ، عمر ، وأما وعلي فأخرجه ابن مسعود من طريق البيهقي الحكم ، عن الشعبي ، عن أنه قال : في جراحات الرجال ، [ ص: 49 ] والنساء سواء إلى الثلث ، فما زاد فعلى النصف . وقال زيد بن ثابت . إلا السن والموضحة فإنهما سواء ، وما زاد فعلى النصف . وقال ابن مسعود : على النصف في الكل . قال : وأعجبها إلى علي الشعبي قول ، وأما علي ، ابن عمر فلم أره عنهما . وابن عباس
( تنبيه ) مراده بقوله : العبادلة ، جميع الثلاثة ، لا أن الذين اشتهروا بهذا اللقب هم هؤلاء الثلاثة ، ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك ، ووقع في المبهمات للنووي أن قال في مادة عبد في ذكر العبادلة : إنه عد فيهم الجوهري ، وحذف ابن مسعود ، وليس كما قال ، فالذي في الصحاح حذف ابن عمر ، والاقتصار على ثلاثة ، ولم يذكر ابن الزبير انتهى . ابن مسعود
والذي في الصحاح في مادة عبد بإثبات ، وحذف ابن مسعود ، فهم عنده أربعة ، لكن في آخر الكتاب في مادة هاء ، قال : وهم ابن الزبير ابن عباس وابن عمر ، فاقتصر على ثلاثة فيه ، ووقع في شرح الكافية وابن الزبير لابن مالك العبادلة خمسة ، فذكر الأربعة فيهم ، وعد وابن مسعود في الكشاف الزمخشري فيهم أيضا ، وحذف ابن مسعود ، وتعقب ، والله أعلم . ابن عمرو