1950 - ( 52 ) - حديث : { لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا }.
قال إمام الحرمين في النهاية : روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ : { }. لا تحمل العاقلة عبدا ولا اعترافا
وقال : وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث : { }. لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا
وقال الرافعي في أواخر الباب : هذا الحديث تكلموا في ثبوته ، وقال ابن الصباغ : لم يثبت متصلا ، وإنما هو موقوف على ، انتهى . وفي جميع هذا نظر ، فقد روى ابن عباس الدارقطني في مسند الشاميين من حديث والطبراني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبادة بن الصامت }. لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا
وإسناده واه ، فيه محمد بن سعيد المصلوب ، وهو كذاب ، وفيه الحارث بن نبهان ، وهو منكر الحديث .
وروى الدارقطني من حديث والبيهقي مرفوعا : { عمر }. العمد والعبد ، والصلح ، والاعتراف لا تعقله العاقلة
وهو منقطع ، وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف ، قال : والمحفوظ أنه عن البيهقي من قوله . [ ص: 62 ] وروى أيضا عن عامر الشعبي : لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك . ابن عباس
وفي الموطأ عن : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من ذلك ، وروى الزهري عن البيهقي ، عن الفقهاء من أهل أبي الزناد المدينة نحوه .
قوله : يؤجل الدية على العاقلة ثلاث سنين . يأتي .