1966 - ( 68 ) - حديث : زيد بن أسلم . لم أجده عنه ، ولا عن غيره ، وقد أخرج في الإفضاء الدية ، عن ابن أبي شيبة أنه حكم فيه بثلث الدية ، وكذا عمر ، أبان بن عثمان ، وأخرج أيضا عن وعمر بن عبد العزيز ، عن شيخ ، عن وكيع ، عن قتادة : في الرجل يعقر المرأة ، قال : إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث ، وإن لم يمسك فالدية . قلت : وهذا موافق للأصل . زيد