2029 - ( 7 ) - حديث : { لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم لها }.
مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : { لا تسافر المرأة يومين من الدهر ، إلا [ ص: 101 ] ومعها ذو محرم منها أو زوجها }.
وفي رواية له : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو ابنها أو زوجها ، أو ذو محرم منها }.
وهو من المتفق عليه بألفاظ أخرى من حديث أبي سعيد وابن عمر أيضا ، وأبي هريرة .


