[ ص: 142 ] عبد الرحمن بن أزهر : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب ، فقال : اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال }الحديث رواه . هو كما قال ورواه أيضا الشافعي أبو داود من طرق ، والنسائي ، وقال والحاكم ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنه ، وأبا زرعة ، فقالا : لم يسمعه من الزهري عبد الرحمن بن أزهر .
2116 - ( 12 ) حديث : " أنه استشار ، فقال عمر : أرى أن يجلد ثمانين ; لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفتري ثمانون ، فجلد علي ثمانين " . عمر في الموطأ مالك عنه ، عن والشافعي ثور بن زيد الديلي ، أن فذكره ، وهو منقطع ; لأن عمر ثورا لم يلحق بلا خلاف ، لكن وصله عمر في الكبرى ، النسائي من وجه آخر ، عن والحاكم ثور ، عن عكرمة ، عن ، ورواه ابن عباس ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن عكرمة لم يذكر ، وفي صحبته نظر ، لما ثبت في الصحيحين { ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أنس أربعين ، فلما [ ص: 143 ] كان أبو بكر استشار الناس ، فقال عمر عبد الرحمن . أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر }ولا يقال : يحتمل أن يكون عن عبد الرحمن أشارا بذلك جميعا ، لما ثبت في صحيح وعلي عن مسلم في جلد علي أنه جلده أربعين ، وقال : جلد رسول الله أربعين ، الوليد بن عقبة أربعين ، وأبو بكر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى وعمر ، ولم يعمل بها ، لكن يمكن أن يقال : إنه قال عمر باجتهاد ، ثم تغير اجتهاده . لعمر
( تنبيه ) قال في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر : صح { ابن دحية أنه قال : لقد هممت أن أكتب في المصحف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين عمر }. وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه ، نعم حكى عن ابن الطلاع أن في مصنف { عبد الرزاق } ، قال أنه عليه السلامجلد في الخمر ثمانين في الإعراب : { ابن حزم }. وورد من طريق لا تصح { صح أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين }. أنه جلد ثمانين
2117 - ( 13 ) قوله : } أنه عليه الصلاة والسلامأمر بجلد الشارب أربعين هو لفظ روي { أبي داود في حديث عبد الرحمن بن أزهر ، المتقدم . قلت : ليس : فيه صيغة أمر ولا ذكر أربعين ، بل لفظه : { بحنين ، فحثى في وجهه التراب ، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم ، وما كان في أيديهم ، حتى قال لهم : ارفعوا فرفعوا ، ثم جلد أربعين ، ثم جلد أبو بكر أربعين صدرا من خلافته ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، ثم جلد عمر الحرين : ثمانين وأربعين ثم أثبت عثمان الحد ثمانين معاوية }. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو
2118 - ( 14 ) حديث : { أنس }. لم أره هكذا ، بل في أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي [ ص: 144 ] بشارب ، فأمر عشرين رجلا فضربه كل واحد منهم ضربتين ، بالجريد والنعال من حديث البيهقي عن قتادة : { أنس }. وفي رواية له : { أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر ، فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلدوه بالجريد ، والنعال }. أن يجلده كل رجل جلدتين ، بالنعال ، والجريد
وأصله عند مسلم وأبي داود من طريق أيضا { قتادة جلده بجريدتين ، نحوا من أربعين أنس } ، قال عن أبو داود : ورواه ، عن شعبة ، { قتادة : ضربه بجريدتين ، نحوا من أربعين أنس } ، قال : ورواه عن ، عن ابن أبي عروبة نحوه مرسلا ، وفي قتادة من طريق البخاري هشام ، عن ، { قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد أنس أربعين أبو بكر }. عن
قوله : " ، وجهان ، وظاهر المذهب أن كلا منهما جائز . هل يتعين الضرب بالأيدي والنعال ، أو يجوز العدول إلى السياط
أما الأول : فلأنه الأصل ، وبه وردت الأخبار .
وأما الثاني فبفعل الصحابة واستمرارهم عليه ، انتهى .
فأما الأول : فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر ، وفي حديث ، وهو في حديث أنس في السائب بن يزيد ، وسيأتي في حديث البخاري . وأما الثاني : فهو صحيح عن علي ، أبي بكر ، وعمر ، وعثمان وعلي ، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك ، وسيأتي . وابن مسعود
2119 - ( 15 ) حديث : { علي أربعين سوطا ، أبو بكر ثمانين ، والكل سنة وعمر }. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعال ، وأطراف الثياب ، وضرب من حديث { مسلم أبي ساسان حضين بن المنذر ، قال : شهدت [ ص: 145 ] أتى عثمان ، فذكر القصة فقال : يا الوليد بن عقبة ، قم فاجلده ، فقال : يا علي ، قم فاجلده ، فأبى ، فقال : يا حسن ، قم فاجلده ، فجلده عبد الله بن جعفر يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك ، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، وعلي أربعين ، وأبو بكر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي وعمر }. انتهى ، ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث