[ ص: 152 ] ( كتاب ضمان الولاة )
2136 - ( 1 ) - حديث : { أربعين حد الشارب }. تقدم .
2137 - ( 2 ) - : " ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت ، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر علي ، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولئن مات منه وديته " . إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام . شك فيه حديث . الشافعي
هو كما قال : رواه من حديث الشافعي ، وأخرجه علي بن أبي طالب من طريقه ، لكن في سنده ضعف وأصله في الصحيحين من حديث البيهقي ، عن عمير بن سعيد أنه سمعه يقول : " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ، فأجد في نفسي منه شيئا ، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته " . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، ورواه علي أبو داود بلفظ : لم يسن فيه شيئا ، إنما قلناه نحن . قال : أراد والله أعلم أنه لم يسنه بالسياط ، وقد سنه بالنعال ، وأطرف الثياب ، وقال البيهقي في الأحكام : معناه لم يقدره . قلت : ورواية المجد بن تيمية أبي داود ظاهرة في تأويل رحمة الله عليه المجد