[ ص: 224 ] ( كتاب الجزية ) :
2299 - ( 1 ) - حديث : { بريدة ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، فإن أبوا فسلهم الجزية ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام }. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ، قال : عن مسلم ، وقد تقدم . بريدة
2300 - ( 2 ) - حديث : { لما بعثه إلى لمعاذ اليمن : إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب ، فاعرض عليهم الإسلام ، فإن امتنعوا فاعرض عليهم الجزية ، وخذ من كل حالم دينارا ، فإن امتنعوا فقاتلهم }. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسيط وتعقبه ابن الصلاح ، قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين : الأول في الصحيحين من حديث بأوله إلى قوله : { ابن عباس }. وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا . فادعهم إلى الإسلام
وأما الجزية : فرواه أحمد وأبو داود ، والنسائي والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث والبيهقي ، { مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 225 ] لما وجهه إلى معاذ اليمن ، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر }ثياب تكون عن باليمن - " . وقال أبو داود : هو حديث منكر ، قال : وبلغني عن أنه كان ينكره ، وذكر أحمد الاختلاف فيه ، فبعضهم رواه عن البيهقي ، عن الأعمش أبي وائل ، عن ، عن مسروق ، وقال بعضهم : عن معاذ ، عن الأعمش أبي وائل ، عن { مسروق معاذا }. . . وأعله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالانقطاع ، وأن ابن حزم لم يلق مسروقا ، وفيه نظر ، وقال معاذا الترمذي : حديث حسن ، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا ، وأنه أصح .
2301 - ( 3 ) - حديث : { إلى خالد بن الوليد أكيدر دومة ، فأخذوه فأتوا به ، فحقن دمه ، وصالحه على الجزية }. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو داود من حديث والبيهقي ، حدثني محمد بن إسحاق يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر : { إلى خالد بن الوليد أكيدر بن عبد الملك } - رجل من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كندة كان ملكا على دومة ، وكان نصرانيا - فذكره مطولا . ورواه أبو داود من حديث ، كما ساقه المؤلف مختصرا . أنس بن مالك
( تنبيه )
إن ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن أهل الكتاب ، لأن أكيدر عربي كما سبق . الجزية لا تختص بالعجم من
2302 - ( 4 ) - قوله : روي { لأهل الكتاب في جزيرة العرب : أقركم ما أقركم الله }. وقيل : إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيبر ، لا في عقد الذمة قلت : الثاني هو الصحيح ، وهو [ ص: 226 ] في عن البخاري ، وفي الموطأ عن ابن عمر . سعيد بن المسيب
2303 - ( 5 ) - حديث : { }. الحديث . أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يؤمره : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام من حديث مسلم كما تقدم . بريدة
2304 - ( 6 ) - حديث : { : خذ من كل حالم دينارا لمعاذ }. تقدم قريبا . أنه قال