الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 224 ] ( كتاب الجزية ) :

2299 - ( 1 ) - حديث بريدة : { وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ، قال : إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، فإن أبوا فسلهم الجزية ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم }. مسلم عن بريدة ، وقد تقدم .

2300 - ( 2 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب ، فاعرض عليهم الإسلام ، فإن امتنعوا فاعرض عليهم الجزية ، وخذ من كل حالم دينارا ، فإن امتنعوا فقاتلهم }.

وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسيط وتعقبه ابن الصلاح ، قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين : الأول في الصحيحين من حديث ابن عباس بأوله إلى قوله : { فادعهم إلى الإسلام }. وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا .

وأما الجزية : فرواه أحمد وأبو داود والنسائي ، والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث مسروق ، { عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 225 ] لما وجهه إلى اليمن ، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر }ثياب تكون باليمن - " . وقال أبو داود : هو حديث منكر ، قال : وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره ، وذكر البيهقي الاختلاف فيه ، فبعضهم رواه عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ ، وقال بعضهم : عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا }. . . وأعله ابن حزم بالانقطاع ، وأن مسروقا لم يلق معاذا ، وفيه نظر ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا ، وأنه أصح .

2301 - ( 3 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ، فأخذوه فأتوا به ، فحقن دمه ، وصالحه على الجزية }. أبو داود والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك } - رجل من كندة كان ملكا على دومة ، وكان نصرانيا - فذكره مطولا . ورواه أبو داود من حديث أنس بن مالك ، كما ساقه المؤلف مختصرا .

( تنبيه )

إن ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب ، لأن أكيدر عربي كما سبق .

2302 - ( 4 ) - قوله : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكتاب في جزيرة العرب : أقركم ما أقركم الله }. وقيل : إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر ، لا في عقد الذمة قلت : الثاني هو الصحيح ، وهو [ ص: 226 ] في البخاري عن ابن عمر ، وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب .

2303 - ( 5 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يؤمره : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام }. الحديث . مسلم من حديث بريدة كما تقدم .

2304 - ( 6 ) - حديث : { أنه قال لمعاذ : خذ من كل حالم دينارا }. تقدم قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية