. 2385 - ( 19 ) - حديث : { لا تذبحوا إلا الثنية إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن    }.  مسلم  وأبو داود   والنسائي   وابن ماجه  من حديث  جابر  ، وقالوا كلهم : { لا تذبحوا إلا مسنة   }وكأن المصنف  ساقه بالمعنى ، فقد قال النووي  في شرح  مسلم  نقلا عن العلماء : المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوق ذلك وقال المنذري  المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة وقيل التي دخلت في الثالثة . 
( تنبيه ) 
ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة ، والإجماع على خلافه ، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل ، وتقديره المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					