2427 - ( 2 ) - حديث : أن { علي خيبر عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية }. متفق عليه . [ ص: 275 ] قوله : ويروى ذلك - يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية - من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام ، وجماعة من الصحابة . جابر
قلت : هو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر ، وابن عباس وأنس والبراء بن عازب ، وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة ، وأخرجه وعبد الله بن أبي أوفى من حديث البخاري زاهر الأسلمي ، والترمذي عن ، أبي هريرة ، والعرباض بن سارية وأبو داود عن والنسائي ، خالد بن الوليد ، عن أبيه ، عن جده ، وعمرو بن شعيب وأبو داود من حديث والبيهقي . المقدام بن معدي كرب
ورواه الدارمي من طريق ، عن مجاهد قال . : { ابن عباس خيبر عن لحوم الحمر الأهلية }. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
وفي الصحيحين من رواية الشعبي ، عن : " لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس ، أو [ ص: 276 ] حرمة " . وفي ابن عباس عن البخاري عمرو بن دينار : قلت لجابر بن زيد بن عمون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر - يعني . ابن عباس
2429 - ( 3 ) - حديث : { أبي قتادة مكة فقتله }. الحديث متفق عليه ، وقد تقدم في محرمات الإحرام . أنه رأى حمارا وحشيا في طريق