2433 - ( 7 ) - حديث : { علي أكل كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير }. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في زيادات المسند ، من حديث عبد الله بن أحمد عاصم بن ضمرة ، عنه بهذا وأتم منه ، وإسناده حسن ; إلا أن له علة ، فقد رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى في مسنديهما ، ووقع عندهما : عن الحسن بن ذكوان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، وهو الصواب ، بخلاف ما وقع في المسند ، حسين بن ذكوان وقد قال : يحيى بن معين الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت إنما سمع من ، عمرو بن خالد وعمرو كذاب مدلس ، وكذا قال ، وقال أحمد بن حنبل : لم يرو علي بن المديني حبيب عن إلا حديثا واحدا ، وقال عاصم أبو حاتم : لا يثبت له عن شيء ، فهاتان علتان خفيتان قادحتان ، وجزم عاصم في علوم الحديث بأن الصواب رواية من روى عن الحاكم الحسن ، [ ص: 278 ] عن ، عن عمرو بن خالد حبيب .
2434 - ( 8 ) - حديث في ذلك : أخرجه ابن عباس كما سيأتي . مسلم
2435 - ( 9 ) - حديث : { أبي هريرة }. كل ذي ناب من السباع ، فأكله حرام بهذا ، قال مسلم : مجمع على صحته . ابن عبد البر
2436 - قوله : روي { عام خالد بن الوليد خيبر ، حتى نادى : ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع }. أنه صلى الله عليه وسلم أمر من حديث أحمد : { خالد بن الوليد خيبر ، فأسرع الناس في حظائر يهود ، فأمرني أن أنادي : الصلاة جامعة ، ولا يدخل الجنة إلا مسلم ، ثم قال : يا أيها الناس إنه قد أسرعتم في حظائر يهود ، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية ، وخيلها ، وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير }. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة
وأثبت في صحيح ، ومسند مسلم أبي يعلى من حديث : أن الذي نادى بتحريم الحمر الأهلية ، هو أنس ، وفي مسند أبو طلحة أنه أحمد ، ذكره من حديث عبد الرحمن بن عوف أبي ثعلبة . قلت : فيحتمل أن يكون أمر جماعة بالنداء بذلك ، وحديث لا يصح ، فقد قال خالد : إنه حديث منكر ، وقال أحمد أبو داود : إنه منسوخ .
2437 - ( 10 ) - حديث : { ابن عباس }. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير من رواية مسلم عنه ، قال ميمون بن مهران ابن القطان : لم يسمعه ميمون من ، بل [ ص: 279 ] بينهما فيه ابن عباس : كذلك رواه سعيد بن جبير أبو داود ، وقد خالف والبزار هذا الكلام ، فقال : الصحيح عن الخطيب ميمون ليس بينهما أحد .