229 - ( 7 ) - حديث : { معاذ بن جبل ؟ فقال : ما فوق الإزار عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض } [ ص: 294 ] سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود من حديثه ، وقال : ليس بالقوي وفي إسناده بقية ، عن سعيد بن عبد الله الأغطش ، ورواه من رواية الطبراني ، عن إسماعيل بن عياش سعيد بن عبد الله الخزاعي فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية ، وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحدا وثقه ، وأيضا راويه عن فعبد الرحمن بن عائذ قال معاذ أبو حاتم : روايته عن مرسلة ، فإذا كان كذلك فعن علي أشد إرسالا . معاذ
وفي الباب عن حزام بن حكيم عن عمه : { }رواه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار أبو داود .
230 - ( 8 ) - حديث { }متفق عليه من حديث : من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه وله عندهما عنه ألفاظ . النعمان بن بشير
231 - ( 9 ) - حديث { : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت فقال : أنفست ؟ فقلت : نعم ، فقال : خذي ثياب حيضتك : عودي إلى مضجعك ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار . عائشة } في الموطأ مالك من حديث والبيهقي بمعناه ، وإسناده عند [ ص: 295 ] عائشة صحيح ، وليس فيه قولها : { البيهقي }وقد أنكر ذلك ونال مني ما ينال الرجل من امرأته النووي في شرح المهذب على الغزالي حيث أوردها في وسيطه ، وهو في ذلك تابع لإمامه في النهاية ، قال النووي : وهذه الزيادة غير معروفة في كتب الحديث . وفي الصحيحين من حديثها : { }لفظ كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزارها ، ثم يباشرها . مسلم
قوله : وروي من حديث مثل حديث أم سلمة . قلت : هو متفق عليه من حديثها نحوه ، دون الزيادة المنكرة ، ولفظهما { عائشة }. بينا أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت ، فأخذت ثياب حيضتي ، فقال : أنفست ؟ قلت : نعم فدعاني فاضطجعت في الخميلة