2548 - ( 14 ) - قوله : " ورد النهي عن إلا لحاجة " . طروق المساجد ابن عدي من حديث : { ابن عمر }. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طرقا ، أو يقام فيها الحد ، أو ينشد فيها الأشعار ، أو ترفع فيها الأصوات عرابة بن السائب ، وهو منكر الحديث ، وقال عبد الحق : لا [ ص: 329 ] يصح ، ورواه الحاكم من طريق أخرى بلفظ : { والبيهقي }. ورواه بهذا اللفظ لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا من حديث الدارقطني وهو معلول ، ورواه أنس في كتاب الصلاة في باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة ، من حديث البيهقي خارجة بن الصلت قال : { - المسجد ، فذكر الحديث ، وفيه : كان يقال من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة ، وأن تتخذ المساجد طرقا عبد الله - يعني ابن مسعود }. دخلنا مع