[ ص: 306  -  307 ] كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة 
243 - ( 1 ) - حديث  ابن عباس    : { أمني جبرائيل  عند باب البيت  مرتين ، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس   } ، ويروى : { حين كان الفيء مثل الشراك   }الحديث وفي آخره : { ثم التفت ، وقال : يا محمد  هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما هذين الوقتين   }  الشافعي   وأحمد  وأبو داود  والترمذي   وابن خزيمة   والدارقطني   والحاكم  ، وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة  ، مختلف فيه ، لكنه توبع ، أخرجه  عبد الرزاق  ، عن العمري  ، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم  ، عن أبيه ، عن  ابن عباس  نحوه ، وقال ابن دقيق العيد    : هي متابعة حسنة ، وصححه  أبو بكر بن العربي  ،  وابن عبد البر    . 
( تنبيه ) : 
اعترض النووي  على الغزالي  في قوله في هذا الخبر : { عند باب البيت    } ، وقال : المعروف { عند البيت    }وليس اعتراضه جيدا ; لأن هذا رواه  الشافعي  هكذا قال : أنا  عمرو بن أبي سلمة  ، عن عبد العزيز  ، عن عبد الرحمن بن الحارث  وفيه : { أمني جبرائيل  عند باب البيت    }وهكذا رواه  البيهقي   والطحاوي  في مشكل الآثار بهذا اللفظ ، وقال  ابن عبد البر    : لا توجد هذه اللفظة ، وهي قوله : { هذا  [ ص: 308 ] وقتك ، ووقت الأنبياء من قبلك   }إلا في هذا الحديث . قلت : وفيه من النكارة أيضا صلاته إلى البيت  ، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس  قبل الهجرة ، لكن يجوز ألا يكون حينئذ مستقبل البيت    . 
( فائدة ) : 
قال في الوسيط : قال صلى الله عليه وسلم : { الصلاة عماد الدين   } ، فقال النووي  في التنقيح : هو منكر باطل ، قلت : وليس كذلك ، بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري  في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم  ، عن بلال بن يحيى  ، قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ؟ فقال : الصلاة عمود الدين   }وهو مرسل رجاله ثقات . قوله : ويروى مثل حديث  ابن عباس  ، عن  ابن عمر    . هو في سنن  الدارقطني  بإسناد حسن ، لكن فيه عنعنة  ابن إسحاق  ، ورواه  الدارقطني   وابن حبان  في الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب بن الجهم  وهو ضعيف ، وفيه من النكارة ابتداؤه بالفجر ، والصحيح خلافه . قوله : وعن  أبي هريرة  رواه  النسائي  بإسناد حسن . فيه محمد بن عمرو بن علقمة  ، وصححه  ابن السكن  ،  والحاكم  ، وقال الترمذي  في العلل : حسن ، ورواه الترمذي  من وجه آخر عن  أبي هريرة  ، لكن فيه : { أن للمغرب وقتين   }.  [ ص: 309 ] ونقل عن  البخاري    : أنه خطأ ، وأن  محمد بن فضيل  أخطأ فيه ، حيث رواه عن  الأعمش  ، عن أبي صالح  ، وإنما هو عن  الأعمش  ، عن  مجاهد  ، قال : كان يقال : فذكره ، ورواه  الحاكم  من طريق أخرى ، عن محمد بن عباد بن جعفر    : أنه سمع  أبا هريرة  ، وقال : صحيح الإسناد . قوله : وعن أبي موسى    . . . رواه  مسلم  ، إلا أن فيه : أنه أخر المغرب في اليوم الثاني ، وأن ذلك كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة  ، حيث سأله سائل عن مواقيت الصلاة . وعلى هذا فليس هو مثل حديث  ابن عباس  من كل جهة . 
قوله : وعن  جابر    . . . رواه  النسائي  من حديث  برد  عن  عطاء  ، ومن حديث  وهب بن كيسان  كلاهما ، عن  جابر  ، ورواه  أحمد  والترمذي   وابن حبان   والحاكم  ، من حديث  وهب بن كيسان  ، قال الترمذي    : قال محمد    : حديث  جابر  أصح شيء في المواقيت ، قال عبد الحق    : يعني في إمامة جبرائيل  ،  [ ص: 310 ] قوله : وعن  أنس    . . . رواه  الدارقطني   وابن السكن  في صحيحه ، والإسماعيلي  في معجمه في الأحمدين ، من رواية  قتادة  ، عن  أنس  ، ورواه  الدارقطني  من حديث  قتادة  ، عن الحسن  مرسلا ، وأشار إليه الترمذي    . 
وفي الباب عن  أبي مسعود الأنصاري  ، رواه  إسحاق بن راهويه  نحو سياق  ابن عباس  ، ورواه  البيهقي  في الدلائل وأصله في الصحيحين من غير تفصيل ، وفصله أبو داود  أيضا . وعن عمرو بن حزم  ، رواه  إسحاق بن راهويه  أيضا ،  وعبد الرزاق  في مصنفه . وعن  أبي سعيد  رواه  أحمد  في مسنده  والطحاوي    . 
( تنبيه ) : 
المشهور في الأحاديث المتقدمة الابتداء بالظهر ، وروى ابن أبي خيثمة  في تاريخه ، عن  أحمد بن محمد  ، ثنا  إبراهيم بن سعد  ، عن  ابن إسحاق  ، عن عقبة بن مسلم  ، عن  نافع بن جبير  ، وكان كثير الرواية ، عن  ابن عباس  قال : { لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل  فصلى به الصبح حين طلع  [ ص: 311 ] الفجر   }. . . الحديث . وكذلك وقع في رواية  ابن عمر  التي فيها محبوب بن الجهم  ، وفي رواية  أبي هريرة  عند  النسائي    { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم : هذا جبرائيل  جاء يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر   }الحديث . 
244 - ( 2 ) - حديث  ابن عمر    : { وقت الظهر  ما لم يدخل وقت العصر   }رواه  مسلم  من حديث ابن عمرو بن العاص  ، فكأن الواو سقطت من نسخة الرافعي    . ولفظه عند  مسلم    { وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر   }وفي لفظ له : { إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					