[ ص: 389 ]   ( كتاب العتق    ) 
2697 - ( 1 ) - حديث : { من أعتق نسمة ، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه   }متفق عليه من حديث  أبي هريرة  ، وفيه تقييد الرقبة بكونها مسلمة ، وأخرجه  الحاكم  من حديث  عقبة بن عامر  وواثلة  ،  وأحمد  من حديث مالك بن الحارث  ، ومرة بن كعب  ،  وعمرو بن عبسة  ، وتقدم في الوصايا 
2698 - ( 2 ) - قوله : وروي : { من أعتق رقبة مؤمنة ، كان فداؤه من النار   }  أحمد  من حديث  عقبة بن عامر    . 
2699 - ( 3 ) - حديث : { أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار   }الحديث . أبو داود  والترمذي  من حديث  عمرو بن عبسة  ،  وأحمد   والنسائي  من حديث أبي موسى    . 
2700 - ( 4 ) - حديث : { من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه العبد قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق   }وفي رواية : { من أعتق شركا له في عبد ، عتق ما بقي في ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد   }. وفي رواية : { إذا كان  [ ص: 390 ] العبد بين اثنين ، فعتق أحدهما نصيبه ، وكان له مال فقد عتق كله   }. وفي رواية : { من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ قيمة العبد ، فهو عتيق   }متفق عليه بهذه الألفاظ وزيادة . 
2701 - حديث  أبي هريرة    : { لا يجزئ ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه   }  مسلم  ، وتقدم في خيار المجلس . 
2702 - ( 5 ) - حديث الحسن  عن سمرة    : { من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر   }  أحمد  والأربعة ، قال أبو داود  والترمذي    : لم يروه إلا  حماد بن سلمة  ، عن  قتادة  ، عن الحسن  ورواه  شعبة  ، عن قتادة ، عن الحسن  مرسلا ،  وشعبة  أحفظ من حماد  ، وقال  علي بن المديني    : هو حديث منكر ، وقال  البخاري    : لا يصح . ورواه  ابن ماجه   والنسائي  والترمذي   والحاكم  ، من طريق  [ ص: 391 ]  ضمرة  ، عن  الثوري  ، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  ، قال  النسائي    : حديث منكر ، وقال الترمذي    : لم يتابع  ضمرة  عليه ، وهو خطأ ، وقال  البيهقي    : وهم فيه  ضمرة  ، والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . ورد  الحاكم  هذا بأن روى من طريق  ضمرة  الحديثين بالإسناد الواحد ، وصححه  ابن حزم  وعبد الحق  وابن القطان  
2703 - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر   }وروي { أنه أقرع مرة بالنوى   } ، قال ابن الصلاح  في كلامه عن الوسيط : ليس لهذا صحة . 
2704 - ( 6 ) - حديث  عمران بن حصين    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستة مملوكين أعتقهم رجل عند موته ، فجزأهم ثلاثة أجزاء   }  مسلم  وقد تقدم في الوصايا ، وكرره المؤلف في هذا الباب . 
2705 - قوله : وفي حديث  عمران    : { أن قيمتهم كانت متساوية   }لم أره 
				
						
						
