268 - ( 26 ) - حديث : { لا تؤخر أربعا ، الجنازة إذا حضرت . . . علي }الحديث ، الذي في كتب الحديث { يا لا تؤخر ثلاثا : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفئا }وقد أورده المصنف في النكاح على الصواب ، ثم أورده كما هنا ، وكذا رواه الترمذي من حديث وقال : غريب وليس إسناده بمتصل ، وهو من رواية علي عن ابن وهب سعيد بن عبد الله الجهني ، عن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن ، علي وسعيد مجهول ، وقد ذكره في الضعفاء ، فقال : ابن حبان سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله ، ورواه من هذا الوجه فجعل مكانه الحاكم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وهو من أغلاطه الفاحشة .
ورواه مقتصرا على قوله { ابن ماجه }لكن يعارضه ما رواه لا تؤخر الجنازة إذا حضرت من حديث مسلم : { عقبة بن عامر الجهني }. . . الحديث . وحمله بعضهم على الدفن فقط ، لكن في [ ص: 335 ] الجنائز ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة لابن شاهين بلفظ : { }. لكن فيه أن نصلي فيهن على موتانا وهو ضعيف ، وقال خارجة بن مصعب : أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث البيهقي هذا . علي