277 - ( 35 ) - حديث : { بني عبد مناف ، بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار من ولي منكم من أمور الناس شيئا ، فلا يمنعن أحدا طاف } يا ، الشافعي وأصحاب السنن ، [ ص: 341 ] وأحمد وابن خزيمة ، وابن حبان والدارقطني من حديث والحاكم ، عن أبي الزبير عبد الله بن باباه ، عن ، وصححه جبير بن مطعم الترمذي ، ورواه من وجهين آخرين ، عن الدارقطني ، عن أبيه ، ومن طريقين آخرين عن نافع بن جبير ، وهو معلول ، فإن المحفوظ عن جابر ، عن أبي الزبير عبد الله بن باباه ، عن جبير ، لا عن ، وأخرجه جابر ثم أيضا عن الدارقطني من رواية ابن عباس عنه ، ورواه مجاهد من رواية الطبراني عن عطاء ، ورواه ابن عباس أبو نعيم في تاريخ أصبهان ، في التلخيص ، من طريق والخطيب ثمامة بن عبيدة ، عن ، عن أبي الزبير ، عن أبيه ، وهو معلول . علي بن عبد الله بن عباس
وروى ابن عدي من طريق سعيد بن أبي راشد ، عن ، عن عطاء حديث { أبي هريرة } - الحديث - وزاد في آخره { لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس }وقال : لا يتابع عليه ، وكذا قال من طاف فليصل أي حين طاف . البخاري
وروى من طريق البيهقي عبد الله بن باباه ، عن أنه طاف عند مغارب الشمس فصلى الركعتين ، وقال : إن هذه البلدة ليست كغيرها . أبي الدرداء
( تنبيه ) :
عزا المجد ابن تيمية حديث جبير ، فإنه قال : رواه الجماعة إلا [ ص: 342 ] لمسلم ، وهذا وهم منه ، تبعه عليه البخاري المحب الطبري فقال : رواه السبعة إلا ، البخاري وابن الرفعة فقال : رواه ولفظه { مسلم البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار }وكأنه والله أعلم لما رأى لا تمنعوا أحدا طاف بهذا ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون اقتطع البخاري من بينهم واكتفى به عنهم ، ثم ساقه باللفظ الذي أورده مسلما ابن تيمية فأخطأ مكررا .
( فائدة ) :
قال : يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة وهو الأشبه بالآثار ، ويحتمل جميع الصلوات . البيهقي