277 - ( 35 ) - حديث : { يا بني عبد مناف  ، من ولي منكم من أمور الناس شيئا ، فلا يمنعن أحدا طاف بالبيت  وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار    }  الشافعي  ،  وأحمد  وأصحاب السنن ،  [ ص: 341 ]  وابن خزيمة   وابن حبان  ،  والدارقطني   والحاكم  من حديث  أبي الزبير  ، عن عبد الله بن باباه  ، عن  جبير بن مطعم  ، وصححه الترمذي  ، ورواه  الدارقطني  من وجهين آخرين ، عن  نافع بن جبير  ، عن أبيه ، ومن طريقين آخرين عن  جابر  ، وهو معلول ، فإن المحفوظ عن  أبي الزبير  ، عن عبد الله بن باباه  ، عن جبير  ، لا عن  جابر  ، وأخرجه  الدارقطني  ثم أيضا عن  ابن عباس  من رواية  مجاهد  عنه ، ورواه  الطبراني  من رواية  عطاء  عن  ابن عباس  ، ورواه أبو نعيم  في تاريخ أصبهان ،  والخطيب  في التلخيص ، من طريق ثمامة بن عبيدة  ، عن  أبي الزبير  ، عن  علي بن عبد الله بن عباس  ، عن أبيه ، وهو معلول . 
وروى ابن عدي  من طريق سعيد بن أبي راشد  ، عن  عطاء  ، عن  أبي هريرة  حديث { لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس   } - الحديث - وزاد في آخره { من طاف فليصل أي حين طاف   }وقال : لا يتابع عليه ، وكذا قال  البخاري    . 
وروى  البيهقي  من طريق عبد الله بن باباه  ، عن  أبي الدرداء  أنه طاف عند مغارب الشمس فصلى الركعتين ، وقال : إن هذه البلدة ليست كغيرها . 
( تنبيه ) : 
عزا المجد ابن تيمية  حديث جبير   لمسلم  ، فإنه قال : رواه الجماعة إلا  [ ص: 342 ]  البخاري  ، وهذا وهم منه ، تبعه عليه المحب الطبري  فقال : رواه السبعة إلا  البخاري  ، وابن الرفعة  فقال : رواه  مسلم  ولفظه { لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت  وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار   }وكأنه والله أعلم لما رأى ابن تيمية  عزاه إلى الجماعة دون  البخاري  اقتطع  مسلما  من بينهم واكتفى به عنهم ، ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية  فأخطأ مكررا . 
( فائدة ) : 
قال  البيهقي    : يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة وهو الأشبه بالآثار ، ويحتمل جميع الصلوات . 
				
						
						
