340 - ( 11 ) - حديث : { عمران بن حصين } من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد بلفظ : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البخاري ، فقال : { صلاة الرجل قاعدا }الحديث مثله . إن صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما
( تنبيه ) المراد بالنائم المضطجع ، وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال : إنما هو صلى بإيماء أي بالإشارة كما روي { } ، قال : ولو كان من النوم ; لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم ، وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته ، وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال . قوله : ويروى : { أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر الدابة يومئ إيماء }قلت : رواه بهذا اللفظ صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وغيره ، وقال ابن عبد البر السهيلي في الروض : نسب بعض الناس [ ص: 412 ] إلى التصحيف ، وهو مردود في الحديث لأنه الرواية الثابتة : { النسائي }. وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد
قلت : وهو يدفع ما تعلل به القائل الأول ، وقال : جمهور أهل العلم لا يجيزون ابن عبد البر ، فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له ، وإن لم يجزه أحد فالحديث إما غلط أو منسوخ ، وقال النافلة مضطجعا : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا ، فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث ، وقاسه على صلاة القاعد ، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود ، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود ، انتهى . وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود ، فقد حكاه الخطابي الترمذي عن وهو أصح الوجهين عند الشافعية . قوله : روي عن الحسن البصري لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء : إن مكثت سبعا لا تصلي " إلا " مستلقيا عالجناك ، فسأل ابن عباس عائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ، فلم يرخصوا له في ذلك ، فترك المعالجة ، وكف بصره . رواه وأبا هريرة في جامعه عن الثوري عن جابر ، أن أبي الضحى عبد الملك أو غيره بعث إلى بالأطباء على البرد ، وقد وقع الماء في عينيه ، فقالوا : تصلي سبعة أيام مستلقيا على قفاك ، فسأل ابن عباس أم سلمة ، وعائشة فنهتاه ، ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم ، وأما استفتاؤه والبيهقي فأخرجه لأبي هريرة ابن أبي شيبة من طريق وابن المنذر عن الأعمش عن المسيب بن رافع في هذه القصة ، قال : فأرسل إلى ابن عباس عائشة ، وغيرهما ، قال : فكلهم قال : إن مت في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فترك عينه فلم يداوها . وأبي هريرة
وفي هذا إنكار على النووي في إنكاره على الغزالي تبعا ذكره لابن الصلاح في هذا ، فقال : استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له ، وقال في التنقيح : الصحيح عن لأبي هريرة أنه كره ذلك كذا رواه عنه ابن عباس عمرو بن دينار . قلت : والرواية المذكورة عن عمرو صحيحة أخرجها وليس فيها منافاة للأولى ، والله أعلم . البيهقي