340 - ( 11 ) - حديث  عمران بن حصين    : { من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد   }  البخاري  بلفظ : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا  ، فقال : { إن صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما   }الحديث مثله . 
( تنبيه ) المراد بالنائم المضطجع ، وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال : إنما هو صلى بإيماء أي بالإشارة كما روي { أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر الدابة يومئ إيماء   } ، قال : ولو كان من النوم ; لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم ، وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته ، وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال . قوله : ويروى : { صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد   }قلت : رواه بهذا اللفظ  ابن عبد البر  وغيره ، وقال السهيلي  في الروض : نسب بعض الناس  [ ص: 412 ]  النسائي  إلى التصحيف ، وهو مردود في الحديث لأنه الرواية الثابتة : { وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد   }. 
قلت : وهو يدفع ما تعلل به القائل الأول ، وقال  ابن عبد البر    : جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا  ، فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له ، وإن لم يجزه أحد فالحديث إما غلط أو منسوخ ، وقال  الخطابي    : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا ، فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث ، وقاسه على صلاة القاعد ، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود ، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود ، انتهى . وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود ، فقد حكاه الترمذي  عن  الحسن البصري  وهو أصح الوجهين عند الشافعية . قوله : روي عن  ابن عباس  لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء : إن مكثت سبعا لا تصلي " إلا " مستلقيا عالجناك ، فسأل عائشة  وأم سلمة   وأبا هريرة  وغيرهم من الصحابة ، فلم يرخصوا له في ذلك ، فترك المعالجة ، وكف بصره . رواه  الثوري  في جامعه عن  جابر  عن  أبي الضحى  ، أن عبد الملك  أو غيره بعث إلى  ابن عباس  بالأطباء على البرد ، وقد وقع الماء في عينيه ، فقالوا : تصلي سبعة أيام مستلقيا على قفاك ، فسأل أم سلمة  ، وعائشة  فنهتاه ، ومن هذا الوجه أخرجه  الحاكم   والبيهقي  ، وأما استفتاؤه  لأبي هريرة  فأخرجه  ابن أبي شيبة   وابن المنذر  من طريق  الأعمش  عن  المسيب بن رافع  عن  ابن عباس  في هذه القصة ، قال : فأرسل إلى عائشة  ،  وأبي هريرة  وغيرهما ، قال : فكلهم قال : إن مت في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فترك عينه فلم يداوها . 
وفي هذا إنكار على النووي  في إنكاره على الغزالي  تبعا  لابن الصلاح  ذكره  لأبي هريرة  في هذا ، فقال : استفتاؤه  لأبي هريرة  لا أصل له ، وقال في التنقيح : الصحيح عن  ابن عباس  أنه كره ذلك كذا رواه عنه عمرو بن دينار    . قلت : والرواية المذكورة عن عمرو  صحيحة أخرجها  البيهقي  وليس فيها منافاة للأولى ، والله أعلم . 
				
						
						
