356 - ( 27 ) - حديث : { أبي هريرة ; فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إذا أمن الإمام أمنت الملائكة ، فأمنوا }متفق عليه من طريق عن الزهري سعيد عنه إلا قوله : { وأبي سلمة }فانفرد بها أمنت الملائكة ، ولفظه : { البخاري }نعم اتفقا عليه من طريق إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإن الملائكة تؤمن ، فمن وافق تأمينه عن الأعرج بلفظ آخر : { أبي هريرة }وفي رواية : { إذا قال أحدكم في صلاته : آمين ، وقالت الملائكة في السماء : آمين ، فوافقت إحداهما الأخرى ، غفر له ما تقدم من ذنبه }وله طرق . إذا قال القارئ : ولا الضالين ، فقال من خلفه : آمين ، فوافق قوله قول أهل السماء ، غفر له ما تقدم من ذنبه
( تنبيه ) ذكر الغزالي في الوسيط ، وفي الوجيز زيادة : ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال : وهي زيادة ليست بصحيحة ، وليست كما قال كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك . [ ص: 431 ] قوله : وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة { ابن الصلاح }خارج الصلاة أو في الصلاة ، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : روى آمين في الدعوات من صحيحه من حديث البخاري ، رفعه : { أبي هريرة }. فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة ، أو خارجها ، وفي رواية لهما : { إذا أمن القارئ فأمنوا }الحديث ، وقد تقدم حديث إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقال من خلفه آمين الدارقطني بلفظ : { والحاكم }. كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال : آمين
357 - ( 28 ) - حديث : { أبي سعيد }. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك في صحيحه بهذا ، وفي لفظ له : قدر قراءة { مسلم الم تنزيل }: السجدة ، بدل قدر ثلاثين آية ، والمعنى واحد ، ووقع هذا الحديث في الأصل تبعا للغزالي ، تبعا للإمام بلفظ : { } ، قال قدر سبعين آية : وهو وهم تسلسل وتواردوا عليه . ابن الصلاح
358 - ( 29 ) - حديث : { أبي قتادة } كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية أبو داود بهذا ، وأصله في الصحيحين أتم منه ، وفيه ذكر الصبح ، وفيه ذكر العصر أيضا ، ولفظ : { البخاري }وفي رواية كان يقرأ [ ص: 432 ] في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح لأبي داود : { }. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى
حديث : { }تقدم من حديث إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب . عبادة بن الصامت
قوله : ولهذا الحديث سبب ، وهو { والشمس وضحاها }فتعسرت عليه القراءة ، فلما تحلل من صلاته قال : ذلك لم أجده هكذا } ، وروى أن أعرابيا راسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة { من حديث الدارقطني ، { عمران بن حصين القراءة خلف الإمام }. وعين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل خلفه ، فلما فرغ قال : من ذا الذي يخالجني سورة كذا ؟ فنهاهم عن في صحيحه ، هذه السورة { مسلم سبح اسم ربك الأعلى }ولم يذكر فنهاهم عن ذلك ، بل قال فيه : قال : قلت شعبة : كأنه كرهه ، قال : لو كرهه لنهى عنه ، قال لقتادة : وهذا يدل على خطأ الرواية الأولى . البيهقي
359 - ( 30 ) - قوله : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة " الم تنزيل " السجدة ، و : " هل أتى على الإنسان " ) قلت : فيه حديثان صحيحان من حديث أخرجه أبي هريرة ومن حديث البخاري أخرجه ابن عباس . مسلم