387 - ( 58 ) - حديث أبي حميد : { } فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنى رجله اليسرى وقعد عليها أبو داود والترمذي في حديثه الطويل . قوله : والسنة أن يرفع رأسه مكبرا لما تقدم من الخبر . يريد ما قدمه في فصل الركوع عن وابن حبان { ابن مسعود }. أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود الترمذي .
قوله : وحكي قول آخر : أنه يضع قدميه ويجلس على صدورها . روي ذلك عن ، انتهى . [ ص: 464 ] حكاه ابن عباس في المعرفة عن نص البيهقي في الشافعي ، قال : ولعله يريد ما رواه البويطي عن مسلم . قلت : طاوس في لابن عباس . فقال : هي السنة ، فقلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، واستدركه الإقعاء على القدمين فوهم ، وقد تقدم . الحاكم عن وللبيهقي : { ابن عمر }وفيه عن أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول : إنه من السنة ، ابن عمر أنهما كانا يقعيان ، وعن وابن عباس قال : رأيت العبادلة يقعون أسانيدها صحيحة . طاوس
واختلف العلماء في الجمع بين هذا ، وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء ، فجنح ، الخطابي والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ ، ولعل لم يبلغه النهي ، وجنح ابن عباس إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان : أحدهما : أن يضع أليته على عقبيه ، وتكون ركبتاه في الأرض ، وهذا هو الذي رواه البيهقي وفعلته العبادلة ، ونص ابن عباس في الشافعي على استحبابه بين السجدتين لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة . البويطي
والثاني : أن يضع أليته ويديه على الأرض وينصب ساقيه ، وهذا هو الذي وردت الأحاديث بكراهته ، وتبع على هذا الجمع البيهقي ، ابن الصلاح والنووي ، وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ ، وقالا : كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ ، وأما حديث عن أبي الجوزاء ، { عائشة }فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان ، وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب رجله اليمنى
( تنبيه ) : ضبط قولهم : جفاء بالرجل ، بكسر الراء وإسكان الجيم [ ص: 465 ] وغلط من ضبطه بفتح الراء وضم الجيم ، وخالفه الأكثرون ، وقال ابن عبد البر النووي : رد الجمهور على ، وقالوا : الصواب الضم ، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه ، انتهى . ويؤيد ما ذهب إليه ابن عبد البر أبو عمر ما روى في مسنده في هذا الحديث بلفظ : " جفاء بالقدم " ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه أحمد ابن أبي خيثمة بلفظ : { } ، فالله أعلم بالصواب . لنراه جفاء بالمرء