37 - ( 12 ) - قوله : وفي وجه أنه طاهر . واختاره بول المأكول الروياني ، وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضاتها ، أما الأحاديث الدالة على طهارتها ، فرواها من حديث الدارقطني بلفظ : { جابر }. ومن حديث ما أكل لحمه فلا بأس ببوله : { البراء بن عازب }وإسناد كل منهما ضعيف جدا . لا بأس ببول ما أكل لحمه
وفي الصحيحين عن في قصة أنس العرنيين ، وأمرهم [ ص: 72 ] أن يشربوا من ألبانها وأبوالها . وفي صحيح ابن خزيمة من حديث وابن حبان في قصة عطشهم في بعض المغازي قال : { عمر } ، استدل به حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء ، حتى إنه لينحر بعيره ، فيعصر فرثه فيشربه ، ويجعل ما بقي على كبده على طهارة الفرث . وأما التأويل فحديث ابن خزيمة محمول على التداوي ، وقيل : هو منسوخ بالنهي عن المثلة ، وحديث أنس دلالته غير ظاهرة ، وأما الضعيفان فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما ، وأما المعارض فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول ، وستأتي ، وبأن عمر العرب كانت تستخبث الأبوال فهي حرام .