52 - ( 14 ) } من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : " { الدارقطني من طريق والبيهقي يحيى بن محمد الجاري ، عن زكريا بن إبراهيم ( بن عبد الله ) بن مطيع ، عن أبيه ، عن بهذا . وزاد ابن عمر في رواية " له " : عن جده ، وقال : إنها وهم ، وقال البيهقي في علوم الحديث : لم تكتب هذه اللفظة " أو إناء فيه شيء من ذلك " إلا بهذا الإسناد ، وقال الحاكم : المشهور عن البيهقي في المضبب موقوفا عليه ، ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح : { ابن عمر }. ثم روى النهي في ذلك عن أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ، ولا ضبة فضة ، عائشة وفي حرف الباء الموحدة في الأوسط وأنس من حديث للطبراني أم عطية : { }. قال تفرد به نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح . وكلمه النساء في لبس الذهب ، فأبى علينا ورخص لنا في تفضيض الأقداح عمر بن يحيى ، عن معاوية بن عبد الحكيم .